كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

معصية وكفارته كفارة اليمين" قال: هذا حديث منكر، مع أنه رواه وبنى عليه مذهبه واحتج به.
قلت: ذكر ابن قدامة في "المغني" (¬1) قول الإمام أحمد في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما "العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكًا أو حجامًا" قيل للإمام أحمد: كيف تأخذ بهذا وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه.
وأشد من هذا فقد يضعف الحديث بالإعراض عنه فقط وإن لم يتكلم عليه ويذهب إلى آثار الصحابة. مثال ذلك: في مسألة القصر في السفر:
نقل ابن قدامه في "المغني" (¬2): قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة بُرُد.
قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة برد -ستة عشر فرسخا- مسيرة يومين.
قال ابن قدامة: وهو قول ابن عباس وابن عمر، وإليه ذهب مالك والليث والشافعي وإسحاق.
قلت: وفي الباب حديث أخرجه مسلم (¬3) من طريق شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو ثلاثة فراسخ، شعبة الشاك- صلي ركعتين.
قلت: ويحيى بن يزيد الهنائي ليس من أصحاب أنس، وهو مقل جدًّا أو ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عن أنس. وقد قال فيه ابن معين:
¬__________
(¬1) 9/ 395.
(¬2) 3/ 105.
(¬3) رواه مسلم (691).

الصفحة 16