كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

صُويلح. وقال أبو حاتم: شيخ. [أكثر ما تطلق عند أبي حاتم على الجهالة] قال الحافظ في "التقريب": مقبول. قال الذهبي في "الميزان": لا بأس به.
قلت: فمثل هذا الراوي لا يتحمل أحاديث الأحكام، والتي قال فيها الإمام أحمد: إذا جاءت أردنا رجالا هكذا، وضم يده ورفع الإبهام؛ كناية عن الرواة الثقات الأثبات وممن ضعف الحديث من أجل يحيى بن يزيد الهنائي:
ابن عبد البر في "الاستذكار" (¬1) فقد قال: يحيى بن يزيد الهنائي شيخ من أهل البصرة ليس مثله ممن يحتمل هذا المعنى الذي خالف جمهور الصحابة والتابعين، ولا هو ممن يوثق في ضبط هذا الأصل.
ومما سبق تبين لك أن الإمام أحمد لم يحتج بهذا الحديث لما عرفت، وأعرض عنه وأخذ بآثار الصحابة، وقد تكون آثار الصحابة أيضًا ضعيفة ويعمل بها الإمام أحمد فلينتبه لذلك.
فالعمل الفقهي قد يقترن بصحة الحديث، وقد لا يقترن في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللَّه.
مثال آخر: قال الإمام أحمد، عندما سئل عن حديث مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا (¬2).
قال: الإمام أحمد: صحيح. وقال مرة: ليس لهذا الحديث ثان. يعني: لم ترو هذِه الجلسة في غير هذا.
وقال مرة: أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر شيء من ذلك.
قلت: يشير الإمام أحمد إلى جلسة الاستراحة أنها لم تُرْوَ في حديثٍ غير
¬__________
(¬1) 6/ 94.
(¬2) أخرجه البخاري برقم (823).

الصفحة 17