الثالث: حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-: "يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود" (¬1).
قال الإمام أحمد: هو صحيح الإسناد، وإليه أذهب.
وقال مرة: هو حديث ثبت يرويه شعبة وسليمان بن المغيرة: يعني: عن حميد بن هلال.
ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء.
وقال مرة: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده. ثم ذكر حديث الفضل بن عباس أنه مر على بعض الصف وهو على حمار.
قيل له: إنه كان بين يديه عنزة؟
فقال: هذا الحديث في فضاء (¬2).
وقال مرة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وفي نفسي من المرأة والحمار شيء (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (510) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن حميد ابن هلال، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . فذكره.
(¬2) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 700 - 701، "مسائل ابن هانئ" (330) على لفظة: ما في قلبي منه شيء.
(¬3) "سنن الترمذي" 2/ 163، "التمهيد" 21/ 167، "نصب الراية" 2/ 88، "طبقات الحنابلة" 1/ 215، "مسائل ابن هانئ" (330) على لفظة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، "التحقيق" لابن الجوزي 3/ 208 - 209، "تنقيح التحقيق" 1/ 442.
مسألة: قال ابن رجب في "الفتح" 2/ 715: وجمهور أهل العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي، فاختلفت مسالكهم في الأحاديث