قال الإمام أحمد: إنه حسن لأنه خالف الوقف (¬1).
الثالث: حديث ابن عباس نحوه (¬2).
قال الإمام أحمد: هذا منكر أو قال: باطل
ثم قال: النضر أبو عمر منكر الحديث، قد حدث عنه الحماني أحاديث مناكير سوى هذا الحديث (¬3).
¬__________
= خرج وافدًا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال فصلينا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" قال: ورأى رجلًا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف".
(¬1) "المغني" لابن قدامة 2/ 42، "التلخيص الحبير" 2/ 37، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 25، "تنقيح التحقيق" 2/ 34.
(¬2) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 292 قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو يحيى الحماني، قال: حدثنا النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد.
(¬3) "مسائل ابن هانئ" (2286).
فائدة: اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف الصفوف منفردًا على قولين:
فقال الجمهور غير الحنابلة: إذا صلى إنسان خلف الصف وحده فصلاته تجزئ إلا أن الشافعية والحنفية قالوا: الصلاة صحيحة مع الكراهة.
وقالت الحنابلة: صلاة المنفرد إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده فصلاته فاسدة غير مجزئة وتجب إعادتها.
قلت: القدرة مناط التكليف، فإن لم يجد مكانا في الصف فصلى وحده، فصلاته صحيحة، إن شاء اللَّه.