كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

246 - ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: وفيه. . . ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (¬1).
قال الإمام أحمد: عندما سئل عن الاضطجاع: شعبه لا يرفعه.
قيل له: فإن لم يضطجع عليه شيء؟
قال: لا، عائشة ترويه (¬2)، وابن عمر ينكره (¬3).
قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك.
قيل له: إن الأعمش يحدث به، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قال: عبد الواحد وحده يحدث به (¬4).
وقال مرة: ليس في الاضطجاع حديث يثبت.
قيل له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (420) قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه".
(¬2) أخرجه البخاري (626) ومسلم (736) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقة الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 151 قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر، فقال: يتلعب بكم الشيطان.
(¬4) "زاد المعاد" 1/ 321.

الصفحة 278