كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

قال أحمد: منكر.
وقال: ضعيف لا يصح.
- وفي "سنن أبي داود" (¬1): قال الإمام أحمد في حديث علي: لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارى بَنِي تَغْلِبَ لَأَقْتُلَنَّ المُقَاتِلَةَ، وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ. أنكره إنكارا شديدا، ومرة ضعفه.
- وفي "فتح الباري" (¬2) لابن رجب: سئل الإمام أحمد عن حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الضربتين في التيمم قال: هذا حديث منكر. وقال مرة: أحاديث الضربتين ضعاف جدًا.
- وفي "الضعفاء" للعقيلي و"تلخيص الحبير" (¬3): قول الإمام أحمد على حديث عائشة رضي اللَّه عنها: أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت ويوم الجمعة.
قال: ذاك حديث منكر. وقال مرة: ضعيف.
- وفي "فتح الباري" لابن رجب، و"التلخيص الحبير" (¬4): قول الإمام أحمد على حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" أنكر أشد الإنكار ومرة ضعفه. وتطلق النكارة على الكذب.
الأمثلة:
- في "المنتخب" لابن قدامة، و"الضعفاء" (¬5) للعقيلي: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"، قال الإمام أحمد:
¬__________
(¬1) 3/ 283.
(¬2) 2/ 92.
(¬3) "الضعفاء" 4/ 197 و"التلخيص الحبير" 1/ 1371.
(¬4) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 408، و"التلخيص الحبير" 2/ 54.
(¬5) "المنتخب" لابن قدامة (121)، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 249.

الصفحة 28