كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

253 - ما جاء في الإشارة في الصلاة
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" (¬1).
قال الإمام أحمد: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء (¬2).
¬__________
= قلت: قال أبو يعلي في "طبقات الحنابلة" 2/ 230، والذهبي في "السير" 11/ 382، والخطيب في "تاريخه" 6/ 351، والمزي في "تهذيب الكمال" 2/ 383: روي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: سألني أحمد بن حنبل عن حديث الفضل بن موسى، حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يلحظ في صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره- قال: فحدثته فقال رجل: يا أبا يعقوب، رواه وكيع بخلاف هذا. فقال له أحمد بن حنبل: اسكت، إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به.
قلت: أخرجه الترمذي (587) ووصفه بالغرابة، وأعله الأئمة بالإرسال.
فائدة: قد رويت أحاديث صحيحة في الالتفات، منها في البخاري (751) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". قال الحافظ في "الفتح" 2/ 274: الالتفات مكروه، وهو إجماع، والجمهور على أنها للتنزيه. أهـ.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 404: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا التفت في الصلاة يعيد الصلاة. قال: أساءوا، لا أعلم أني سمعت فيه حديثًا أنه يعيد، فأما الالتفات لمصلحة الصلاة كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه فلا ينقض الصلاة. قال أصحابنا: الالتفات الذي يبطل أن يلوي عنقه، فأما إن استدار بصدره بطلت صلاته لأنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه، بخلاف ما إذا استدار بوجهه؛ فإن معظم بدنه مستقبل للقبلة.
(¬1) أخرجه أبو داود (944) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سعيد، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة. . مرفوعًا به.
(¬2) "مسائل ابن هانئ" (2038)، "نصب الراية" 2/ 103، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 530، "تنقيح التحقيق" 1/ 432.

الصفحة 285