كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

281 - ما جاء في القنوت في الوتر
حديث أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع (¬1).
قال الإمام أحمد: لا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، ولكن عمر يقنت من السنة إلى السنة (¬2).
وقال مرة: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القنوت، إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع (¬3).

282 - ما جاء في القنوت في الفجر والمغرب
حديث البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقنت في الصبح والمغرب (¬4).
قال الإمام أحمد: لم يذكر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت في المغرب إلا في هذا الحديث (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه (1182) قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، ثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن زبيد اليامي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي ابن كعب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(¬2) "مسائل عبد اللَّه" (323)، "زاد المعاد" 1/ 334، "التلخيص الحبير" 2/ 18.
(¬3) "المغني" لابن قدامة 1/ 788، "مسائل عبد اللَّه" (323)، "زاد المعاد" 1/ 334.
(¬4) أخرجه مسلم (687)، قال: ثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، قال: ثنا البراء به.
(¬5) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 524، "مسند أحمد" 4/ 208.

الصفحة 313