كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

أبواب قضاء الفوائت
302 - لا صلاة لمن عليه صلاة
حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (¬1).
قال إبراهيم الحربى رحمه اللَّه: سألت أحمد عنه.
فقال: لا أعرف هذا اللفظ البتة.
قال إبراهيم: ولا سمعت بهذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).

303 - إعادة الصلاة لمن عليه صلاة
حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم". "وفيه: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" (¬3).
قال الإمام أحمد: لا يقضي إلا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (¬4).
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) "التلخيص الحبير" 1/ 272، "نصب الراية" 2/ 193، "المنار المنيف" 122، "العلل المتناهية" 1/ 439، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 366، "المغني" لابن قدامة 1/ 645.
(¬3) أخرجه مسلم (681) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت، عن عبد اللَّه بن رباح، عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء اللَّه غدا. . " الحديث.
(¬4) "مسائل الكوسج" (308).

الصفحة 334