كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

أبواب العيدين
317 - التكبير إذا خرج إلى العيد
حديث الزهري رحمه اللَّه: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق (¬1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.
ثم قال: دخل شعبة على ابن أبي ذئب فنهاه أن يحدث به وقال: لا تحدث بهذا، وأنكره شعبة (¬2).

318 - الأكل يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة
حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 71 عن الشطر الأول من المتن، ثم في 2/ 73 عن الشطر الأخير منه كلاهما من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(¬2) "العلل" لعبد اللَّه بن أحمد (2376).
مسألة: جمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة، وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة.
قال الحاكم: هذِه سنة تداولها أهل الحديث. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وفي عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. قال الحافظ في "الفتح": ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود، وبهذا أخذ الشافعي وأحمد، وهو مذهب عمر وابن عباس.

الصفحة 343