كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة (¬1).
قال الإمام أحمد: لا يُحدث عن كثير بن عبد اللَّه، لا يساوي شيئًا، وضرب على حديثه في "المسند" ولم يحدث به (¬2).
الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مثله (¬3).
قال: هذا الآن أضعفها كلها ليس فيها كلها أضعف من هذا، روى ثلاثة ثقات: أيوب وعبيد اللَّه ومالك، عن نافع، عن أبي هريرة، موقوفًا (¬4) (¬5).
وقال مرة: حديث ابن مسعود هو أرفعها (¬6).
ومرة: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (536) قال: حدثنا مسلم بن عمر أو أبو عمرو المديني، حدثنا عبد اللَّه بن نافع الصائغ، عن كثير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا به.
(¬2) "التحقيق" لابن الجوزي 4/ 160، 161.
(¬3) أخرجه الدارقطني 2/ 283 قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن الخزاز، ثنا سعد بن عبد الحميد، ثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات, وفي الأخيرة خمس تكبيرات".
وفي "مسند الإمام أحمد" المذكور عن عبد اللَّه بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5680) - (5682). حدثنا ابن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن أبي هريرة قال: كان يكبر في. . فذكره. عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال: شهدت العيد مع أبي هريرة يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة، الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا كلهن قبل القراءة.
(¬5) "الضعفاء" للعقيلي 2/ 283.
(¬6) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (5686)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعًا تسعًا أربعًا، قبل القراءة، ثم كبر فركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعًا ثم ركع.
(¬7) "العلل المتناهية" 1/ 471، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 178، "التلخيص =

الصفحة 346