كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

336 - الصلاة على الجنازة في المسجد
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" (¬1).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف (¬2).
وقال مرة: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس يثبت أو ليس بصحيح (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2/ 444 قال: حدثنا وكيع قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
(¬2) "نصب الراية" 2/ 326، "زاد المعاد" 1/ 500، "تنقيح التحقيق" 2/ 144.
(¬3) "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد اللَّه (527).
مسألة: قال الحافظ في "الفتح" 3/ 237 بتصرف: دل حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وفيه: أن اليهود جاءوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد. وأيضًا ذكر البخاري حديث النجاشي وفيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صف بهم بالمصلي فكبر عليه أربعًا. فدل ذلك على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز.
واستدل على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد بحديث عائشة: ما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. أخرجه مسلم. وبه قال الجمهور.
وقال مالك: لا يعجبني. وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة.

الصفحة 359