كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

قال النسائي: لا نعلم أن أحدا روى هذا الحديث عن سفيان.
قال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث.
قال البيهقي: إنه وهم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد النهي عن بيع الولاء وعن هبته.
ذكر الترمذي في "العلل الكبير" (¬1) حديثا من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن للصلاة أولًا وآخرًا".
قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: وهم ابن فضيل في حديثه، والصحيح: هو حديث الأعمش عن مجاهد.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (¬2): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل. . فذكره.
قال أبي: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله.
قال الدراقطني: هذا لا يصح مسندًا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (¬3): هذا الحديث عند جميع أهل الحديث منكر، وهو خطأ لم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد، إلا محمد بن فضيل، وقد أنكروه عليه.
ثم نقل عن محمد بن وضاح قال: قال لنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير:
¬__________
(¬1) 82.
(¬2) 273.
(¬3) 8/ 86.

الصفحة 36