كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

هذا الحديث حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في المواقيت خطأ ليس له أصل.
قال ابن معين: رواه محمد بن فضيل عن الأعمش فأخطأ فيه.
وقد يطلق المنكر على غير المحفوظ، وعلى الشاذ، والغريب وعلى التفرد عن أصحاب الشيخ.
فليس في كلام الأئمة المتقدمين ضابط لهذِه التعريفات كما ضبطه المتأخرون في تعريف النكارة.
وترفع النكارة عند الإمام أحمد وغيره من النقاد بقرائن مثل المتابعة، كما سبق في حديث مالك في زيادة "من المسلمين" فعندما توبع قبلها.
وكما في حديث جابر بن عبد اللَّه في مواقيت الصلاة الذي أخرجه الترمذي (¬1)، وفيه: "أَمَّني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى. . " الحديث. قال فيه الإمام أحمد: ليس هذا الحديث بالمنكر؛ لأن الحسين بن علي الذي رواه وافقه على بعض صفاته غيره (¬2).
وكما قال في حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه- في الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، الذي أخرجه البخاري (¬3) قال: كنت أنكره حتى رأيت رواية معمر عن الزهري كما قال ابن أبي ذئب. يعنى: أنه جهر بالقراءة (¬4).
وأيضا قال في حديث عمار بن ياسر، الذي أخرجه البخاري (¬5) في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين: هو صحيح. وقال مرة: ليس في قلبي
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (150).
(¬2) انظر: "المسائل" رواية عبد اللَّه (179)، "شرح علل الترمذي" 281، "الفتح" 3/ 15.
(¬3) "صحيح البخاري" برقم (1024).
(¬4) انظر: "فتح الباري" لابن رجب 6/ 286.
(¬5) "صحيح البخاري" 1/ 543 رقم (347).

الصفحة 37