كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

فقال: أخطأ فيه ورقاء وأصاب ابن أبي الزناد. قال: "أعبُدى (¬1) وقف". ثم قال: ابن أبي الزناد أحب إليَّ من ورقاء (¬2).
الثاني: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (¬3).
قال الإِمام أحمد: ضعيف وقال: ليس ذلك بشيء (¬4).

357 - ما جاء في زكاة مال اليتيم
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (¬5).
قال الإِمام أحمد: ليس بصحيح؛ يرويه المثني عن عمرو (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" 585 قال: حدثنا أبو أيوب عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا به. . وفيه "وأعبده وقف".
(¬2) في "علل المروذي" (146) "وأعتده".
قلت: وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 290: قيل أن لبعض رواة البخاري "وأعبده وقف" وجمع عبد حكاه عياض، والأول هو المشهور، وفي "صحيح ابن خزيمة" (2330) من نفس طريق البخاري بلفظ "وأعبده وقف" فاللَّه أعلم.
(¬3) أخرجه الترمذي (678) قال: حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن، أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي. . . فذكره.
(¬4) "الفروسية" لابن القيم ص 199.
(¬5) أخرجه الترمذي (641) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس فقال. . فذكره.
(¬6) "التلخيص الحبير" 2/ 157، "نصب الراية" 2/ 388، "تنقيح التحقيق" 2/ 187.

الصفحة 377