كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

وقال مرة: لا أعلم فيه عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا (¬1).
ومرة: لم يلق ابن جريج عمرو بن شعيب في زكاة مال اليتيم ولا أبا الزناد (¬2).

358 - ما جاء في الزكاة على الأقارب
حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي اللَّه عنهما: إن لها بني أخ أيتام في حجرها أفتعطيهم زكاتها. قال: "نعم" (¬3).
قال الإِمام أحمد: أما ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ، إنما ذاك صدقة من غير الزكاة (¬4).
¬__________
(¬1) "مسائل أبي داود" (552).
(¬2) "سير أعلام النبلاء" 6/ 332.
مسألة: قال الترمذي 3/ 24: اختلف أهل العلم في هذا الباب: فرأى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مال اليتيم زكاة منهم: عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 412 قال: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: جاءت امرأة عبد اللَّه. . الحديث.
(¬4) "المغني" 2/ 514.
قلت: للمتن شاهد صحيح في البخاري (1466) عن زينب امرأة عبد اللَّه. . وفيه: فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله فقال: "من هما؟ " قال: زينب. قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد اللَّه. قال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة".

الصفحة 378