كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

ومرة: روت حفصة ورفعه بعضهم (¬1).

388 - ما جاء في الكحل عند النوم للصائم
حديث معبد بن هوذة -رضي اللَّه عنه-: أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: "ليتقه الصائم" (¬2).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (¬3).
¬__________
(¬1) "مسائل الإِمام أحمد" رواية عبد اللَّه (706).
مسألة: قال ابن قدامة في "المغني" 4/ 333: صوم التطوع يجوز بنية من النهار عن أحمد وأبي حنيفة والشافعي وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: وداود لا يجوز إلا بنية من الليل.
(¬2) أخرجه أبو داود (2377) قال: حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . فذكره.
(¬3) "مسائل أبي داود" (1891).

الصفحة 408