كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

391 - ما جاء في الإفطار متعمدًا
حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه" (¬1).
قال الإِمام أحمد: ليس يصح هذا الحديث (¬2).
وقال مرة: لا أعرف أبا المطوس، ولا ابن المطوس، ولا أعرف حديثه عن غيره (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (723) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثنا أبو المطوس، عن أبيه، عن أبي هريرة. . . الحديث.
(¬2) "المغني" 4/ 367.
(¬3) "الفروسية" ص 190، "تهذيب التهذيب" 4/ 589.
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (724): من أفطر متعمدًا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق.
وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنه إنما ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الكفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد.

الصفحة 411