كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

396 - ما جاء في الرخصة للحجامة للصائم
فيه حديثان:
أولًا: حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، وله طرق:
الطريق الأول: عن رجل عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم في رمضان بعدما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1).
قال الإمام أحمد: الرجل أراد: أبان بن أبي عياش. يعني: ولا يحتج به (¬2).
الثاني: عن السدي عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو صائم (¬3).
قال الإمام أحمد: هذا منكر.
ثم قال: السدي عن أنس؟ قيل له: نعم. فعجب من هذا (¬4).
الثالث: عن الأعمش عنه: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى حجام يكنى أبا طيبة، فحجمه بعد العصر في رمضان (¬5).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬6).
ثانيًا: حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما وله طرق:
¬__________
(¬1) أخرجه الدارقطني 2/ 183 قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم المحاربي، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، ثنا ياسين -أو خلف- عن رجل، عن أنس. . فذكره.
(¬2) "زاد المعاد" 2/ 62 - 63.
(¬3) ذكره الخطيب في "تاريخه" 3/ 272 من طريق أبي عوانة، عن السدي، مرفوعًا به.
(¬4) "زاد المعاد" 2/ 63، "تاريخ بغداد" 3/ 272.
(¬5) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 6/ 93 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر قال: نا هانئ بن يحيى، نا الربيع بن بدر قال: نا الأعمش، عن أنس. . الحديث.
(¬6) "تهذيب التهذيب" 2/ 143.

الصفحة 420