كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

قال الإمام أحمد عندما سئل عن رواية الحكم عن مقسم، قال: يقولون: كتاب (¬1).
وقال مرة: قال شعبة: لم يسمع الحكم عن مقسم يعني حديث الحجامة (¬2).
وقال الإمام أحمد: لا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم (¬3).
¬__________
(¬1) "مسائل أبي داود" (2030).
(¬2) "مسائل البغوي" (22).
(¬3) "زاد المعاد" 2/ 61، "الفروسية" ص 196.
مسألة: قال ابن تيمية في "الفتاوى" 25/ 252: قد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين.
والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث؛ كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم.
ثم قال ابن تيمية في "الفتاوى" 25/ 254: ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بثأويلات ضعيفة كقولهم: كانا يغتابان، وقولهم: أفطر لسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في رمضان، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضًا ضعيف، بل هو صلوات اللَّه عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عثر بحجة الوداع في ذي القعدة، فاحتجامه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود الأحاديث. انتهى.

الصفحة 423