كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

416 - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين
فيه حديثان:
الأول: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (¬1).
قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدًا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (¬2).
الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (¬3).
قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (¬4) أثبت عندي -يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد (¬5).
وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدًا قال: حديث ابن
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1179) قال: حدثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث.
(¬2) "علل أحمد" رواية المروذي (484).
(¬3) أخرجه البخاري (580) قال: حدثنا علي بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبَا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين".
(¬4) أخرجه البخاري (5804) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جاير، عن زيد، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".
(¬5) "مسائل ابن هانئ" (806).

الصفحة 446