كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

عباس أبين (¬1).
وقال مرة: حديث ابن عباس ليس فيه قطع (¬2).

417 - ما جاء في الهميان للمحرم
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في الهميان للمحرم (¬3).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: إبراهيم بن أبي يحيى قد ترك الناس حديثه، أخوه ثقة، وعمه ثقة، كان قدريًّا معتزليًّا، وكان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل (¬4).
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) "مسائل أبي داود" (680)، (681).
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (834): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد.
وقال بعضهم: على حديث ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك.
(¬3) رواه ابن عدي في "الكامل" 1/ 354 من طريق شريح، عن إبراهيم بن محمد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
ورواه ابن عدي 1/ 273، من طريق أحمد بن ميسرة، ثنا زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
ورواه الطبراني في "الكبير" 10/ 327 من طريق يوسف بن خالد السمتي، ثنا زياد ابن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(¬4) "الكامل" لابن عدي 1/ 197، 1/ 354.

الصفحة 447