كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

432 - ما جاء في فسخ الحج
فيه حديثان: الأول: حديث بلال بن الحارث رضي اللَّه عنهما: فسخ لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: "بل لكم خاصة" (¬1).
قال الإمام أحمد: لا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر (¬2).
وقال مرة: عندما سئل عن حديث بلال بن الحارث قال: ومن بلال بن الحارث -أو الحارث بن بلال- ومن روى عنه؟ ! أما أبوه فمن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما هو فأنكره.
فقيل له: إنه روى حديثًا.
فقال: من رواه؟ وأنكره.
قيل له: ترى فسخ الحج؟
قال: نعم إن شاء هو فسخ أذهب إلى حديث جابر (¬3) أنهم أهلوا
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1808) قال: حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه قال: قلت يا رسول اللَّه. . الحديث.
(¬2) "مسائل أبي داود" (1918)، "نصب الراية" 105، "التحقيق" لابن الجوزي 5/ 319، "تنقيح التحقيق" 2/ 416.
(¬3) أخرجه مسلم (1218) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، جميعًا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه. . وفيه: "من كان منكم ليس معه هدي، فليحل، وليجعلها عمرة "فقام سراقة بن مالك بن جعشم: فقال: يا رسول اللَّه! ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج -مرتين- لا بل لأبد أبد"

الصفحة 462