كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 14)

بالحج وحده، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلوا (¬1).
وقال مرة عندما سئل عن هذا الحديث: لا أقول به.
وقال: لا نعرف هذا الرجل -يعني أنه مجهول- ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليّ (¬2).
وقال مرة: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث، بلال عندي يثبت (¬3).
ومرة: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج (¬4).
الثاني: حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنا خاصة (¬5).
قال الإمام أحمد: من المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؟ (¬6).
وقال مرة: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر؛ ثم إنه ظن من
¬__________
(¬1) "مسائل ابن هانئ" (733)، "مسائل صالح" (565)، "التمهيد" 23/ 358.
(¬2) "مسائل عبد اللَّه" (758)، "المغني" 5/ 254، "التحقيق" لابن الجوزي 5/ 334، "تنقيح التحقيق"2/ 416، 2/ 426.
(¬3) "زاد المعاد" 2/ 192، "نصب الراية" 3/ 105، "ميزان الاعتدال" 1/ 432، "تهذيب التهذيب" 1/ 327.
(¬4) "المغني" 6/ 413، "طبقات الحنابلة" 1/ 450، "زاد المعاد" 2/ 183، "المنهج الأحمد" 6/ 102، "التحقيق" 5/ 334، "تنقيح التحقيق" 2/ 425.
(¬5) أخرجه الحميدي (132) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع، عن أبي ذر قال: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لنا خاصة.
(¬6) "زاد المعاد" 2/ 191، "التمهيد" 23/ 358.

الصفحة 463