كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 14)

يُستنكر، فأما تفرد ابن عُصم عن ابن عمر ففيه نظر. وقد جاء هذا الحديث من حديث أسماء بنت أبي بكر، أخرجه مسلم في «صحيحه» (¬١).
وروى أيوب بن جابر عنه عن ابن عمر: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جُعِلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، [ص ٧١] والغسل من البول مرة». «مسند أحمد» (٢/ ١٠٩) (¬٢).
فأما الصلاة فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء.
وقد روى شريك عن عبد الله بن عُصم قصة الصلاة فقط، ولكن رواه عن ابن عباس، لا عن ابن عمر، وسيأتي (¬٣).
وأما الغُسل من الجنابة، وغَسل البول فلا أعرفه إلا في هذا الحديث.
ولكن أيوب بن جابر ضعيف عندهم (¬٤)، ضعفه ابن معين وأبو زُرعة جدًّا، فكأنهما حملا هذا الحديث على أيوب دون عبد الله بن عصم.
فأما ابن حبان (¬٥) فإنه ضعف أيوب أيضًا، ولكن بكثرة الخطأ والوهم، فهو عنده من أهل الصدق في الجملة.
---------------
(¬١) رقم (٢٥٤٥).
(¬٢) وأبو داود رقم (٢٤٧).
(¬٣) آخر الترجمة.
(¬٤) ترجمته في «التهذيب»: ١/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(¬٥) «المجروحين»: (١/ ١٦٧) (ق ٥٦) قال: «يخطئ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به لكثرة وهمه». وقال بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن عُصم (٢/ ٥): «على أن أيوب بن جابر أيضًا شبه لا شيء».

الصفحة 102