كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

فلذلك لو عقد اثنان الشركة على إجراء المحرمات، كسرقة الأموال، وغصبها، أو الغناء لا يصح" (¬١).
---------------
(¬١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤١١).

الصفحة 101