كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الفرع الثاني في الشروط المختلف فيها
الشرط الأول في اشتراط أن يكون رأس المال من النقدين
[م - ١٢٨٩] اتفق الفقهاء على جواز الشركة بالنقود من الذهب والفضة كالدنانير والدراهم.
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه: دنانير، أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحداً" (¬١).
وقال ابن قدامة: "ولا خلاف في أنه يجوز جعلُ رأس المال الدراهمَ والدنانيرَ، فإنها قيم الأموال وأثمان البياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي -صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا من غير نكير" (¬٢).
واختلفوا في الشركة بالذهب والفضة إذا لم يكن نقدًا، وكذلك اختلفوا في الشركة في الفلوس والعروض، وسوف نبحث هذه المسائل إن شاء الله تعالى في مباحث مستقلة.
---------------
(¬١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٧٢).
(¬٢) المغني (٥/ ١٠).

الصفحة 103