كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المسألة الأولى في كون رأس مال الشركة من الفلوس
كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم (¬١).
كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا (¬٢).
[م - ١٢٩٠] سبق لنا أن الفقهاء متفقون على جواز الشركة بالنقود من الذهب والفضة كالدنانير والدراهم؛ لأنها قيم الأموال، وأثمان المبيعات، واختلفوا في كون رأس مال الشركة من الفلوس على قولين:

القول الأول:
تصح الشركة في الفلوس النافقة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى عند الحنفية (¬٣)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٤).
---------------
(¬١) انظر المدخل (٢/ ٧١٤، ٧١٥) ف ٣٨٨.
(¬٢) شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (١٤/ ١٣٤).
(¬٣) المبسوط (١١/ ١٦٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٦٧)، فتح القدير (٦/ ١٦٨).
(¬٤) الفلوس عند الشافعية لها حكم العروض إن راجت رواج النقود، والشافعية يجيزون أن يكون رأس مال الشركة من العروض إن كانت مثلية إلا في عقد المضاربة كما سيأتي بحثه في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.
انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٦٧)، وفي حاشية الرملي (٢/ ٢٦٨): "والفلوس لها حكم العروض إن راجت رواج النقود".

الصفحة 105