كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

ويمكن تخريج القول بجواز المشاركة بالفلوس على مذهب المالكية، فإنني وإن لم أقف على نص صريح في الفلوس إلا أنهم نصوا على جواز المشاركة في العروض، فإن اعتبرنا الفلوس أثمانًا فالجواز ظاهر.
جاء في تهذيب المدونة: "والصفر عرض ما لم يضرب فلوسًا، فإذا ضرب جرى مع الذهب والورق فيما يحل ويحرم" (¬١).
وإن اعتبرنا الفلوس عروضًا، فقد أجاز المالكية أن يكون رأس مال الشركة من العروض.
جاء في شرح الخرشي: "وكذلك تصح الشركة بالعرضين سواء اتفقا في الجنس والقيمة، أو اختلفا فيهما، ويعتبر في الشركة بالعرض -سواء كان من جانب، أو من جانبين- قيمته يوم الاشتراك" (¬٢).

القول الثاني:
لا تصح الشركة في الفلوس، ولو كانت نافقة، وهي الرواية المشهور عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة.
جاء في بدائع الصنائع: "وأما الفلوس فإن كانت كاسدة فلا تجوز الشركة ولا
---------------
= وفي الوسيط (٣/ ١٥٠): "أما الفلوس إن راجت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض". وانظر جواز المشاركة في العروض إن كانت مثلية في مغني المحتاج (٣/ ٢٢٥)، كفاية الأخيار (١/ ٢٨٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٥)، المهذب (١/ ٣٤٥)، وقال النووي في الروضة (٤/ ٢٧٦): "تجوز الشركة في النقدين قطعًا، ولا تجوز في المتقومات قطعًا، وفي المثليات قولان، ويقال: وجهان، أظهرهما الجواز".
(¬١) تهذيب المدونة (٢/ ٥٧).
(¬٢) الخرشي (٦/ ٤٠).

الصفحة 106