كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المسألة الثانية الشركة في العروض
كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم (¬١).
كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا (¬٢).
[م - ١٢٩١] اختلف الفقهاء في كون رأس مال الشركة من العروض على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
لا تصح المشاركة بالعروض مطلقًا، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أحدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (¬٣)، والمشهور من المذهب عند الحنابلة (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).
جاء في العناية شرح الهداية: "ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير
---------------
(¬١) انظر المدخل (٢/ ٧١٤، ٧١٥) ف ٣٨٨.
(¬٢) شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (١٤/ ١٣٤).
(¬٣) عمدة القارئ (١٣/ ٤٠)، المبسوط (١١/ ١٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٦٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢١).
(¬٤) المغني (٥/ ١٠)، الفروع (٤/ ٣٨٠)، الإنصاف (٥/ ٤٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩٩).
(¬٥) المحلى، مسألة (١٢٤٣).

الصفحة 109