كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

المبحث الأول: أن يقارضه على دراهم غير معينة.
الفرع الأول: أن يكون مال المضاربة دينًا على العامل.
الفرع الثاني: أن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي.
الفرع الثالث: المقارضة على أحدى الصرتين.
الفرع الرابع: المضاربة بالوديعة.
الفرع الخامس: المضاربة بالمغصوب.
الشرط الرابع: في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة.
المبحث الثاني: الشروط الخاصة بالربح.
الشرط الأول: العلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح.
المبحث الأول: أن يدفع المالك مال المضاربة ويسكت عن الربح.
المبحث الثاني: أن يذكر الربح ولا ينص على مقداره.
المبحث الثالث: إذا قال ضارب على أننا شريكان في الربح أو الربح بيننا.
المبحث الرابع: إذا قال المالك لك مثل ما شرط لفلان.
الشرط الثاني: أن يكون الربح لكل منهما جزءًا شائعًا.
المبحث الأول: إذا اشترط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة.
المبحث الثاني: أن يشترط ربح صنف معين من مال القراض.
المبحث الثالث: أن يشترط ربح نصف المال من غير تعيين.
الشرط الثالث: في اشترط أن يكون الربح مخصوصًا بالمتعاقدين.
مبحث: إذا قال المالك تصرف والربح كله لك أو كله لي.

الصفحة 11