كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

والفلوس النافقة" (¬١).
وجاء في الروض المربع: "ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان البيعات فلا تصح بعروض" (¬٢).

دليل من قال: لا تصح الشركة بالعروض:
الدليل الأول:
أن العروض يمتنع وقوع الشركة على أعيانها، أو قيمتها، أو أثمانها.
أما امتناع وقوع الشركة على أعيانها، فلأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال، أو بمثله، وهذه العروض لا مثيل لها حتى يرجع إليه. وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر، فيستوعب بذلك جميع الربح، أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.
وأما امتناع وقوعها على قيمتها؛ فلأن قيمتها مجهولة؛ لأنها لا تعرف إلا بالحرز والظن، فيؤدي ذلك إلى جهالة الربح، وقد يختلفون في القيمة فيؤدي ذلك إلى التنازع، وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه، فيشاركه الآخر في العين المملوكة له.
---------------
(¬١) العناية شرح الهداية (٦/ ١٦٧)، وقال في بدائع الصنائع (٦/ ٥٩): "أما الشركة بالأموال فلها شروط، منها: أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة، وهي التي لا تتعين بالتعين ... وهي الدراهم والدنانير عنانًا كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا تصح الشركة في العروض".
وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٧)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠٦).
(¬٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥/ ٢٤٥).

الصفحة 110