كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

بالأثمان، وهو المذهب عند الحنفية، وإليك تفصيل الخلاف في المسألة من خلال النصوص الفقهية في مختلف المذاهب الفقهية.

القول الأول:
لا تصح الشركة بالذهب غير المضروب، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
جاء في الفتاوى الهندية: "التبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض في ظاهر الرواية لا يصلح رأس مال الشركة كذا في فتاوى قاضي خان" (¬١).
وقد جعل الحنفية التبر في الشركة بمنزلة العروض، فلم يصلح رأس مال الشركة والمضاربة. وجعلوه في الصرف بمنزلة الأثمان؛ لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة (¬٢).
وقال المالكية: لا تجوز الشركة بتبر، ومسكوك، ولو تساويا قدرًا إن كثر فضل السكة، فإن ساوتها جودة التبر فقولان (¬٣).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠٦).
(¬٢) انظر تبيين الحقائق (٣/ ٣١٧)، فتح القدير (٦/ ١٧٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢١).
وانظر في قول المالكية: الخرشي (٦/ ٤٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٠)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠٤) الشرح الصغير (٣/ ٤٥٨).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٢١٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ٤٩٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٠)، كشف المخدرات (٢/ ٤٥٦).
(¬٣) الخرشي (٦/ ٤٠)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٠).

الصفحة 118