كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وجاء في كشاف القناع: "ولا تصح شركة عنان ومضاربة بمغشوش من النقدين غشًا كثيرًا عرفًا؛ لأنه لا ينضبط غشه، فلا يتأتى رد مثله؛ لأن قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض، ولا فلوس ولو نافقة؛ لأنها عروض، ولا نقرة، وهي التي لم تضرب؛ لأن قيمتها تزيد وتنقص، فأشبهت العروض" (¬١).

وجه من قال: بمنع الشركة بالعروض:
أن التبر عنده سلعة تتعين بالتعيين، فهي بمنزلة العروض فلا تصلح رأس مال الشركات والمضاربات (¬٢).
وقد ذكرنا أدلة القائلين بمنع الشركة بالعروض في مسألة سابقة.

القول الثاني:
تصح الشركة بالذهب غير المضروب، وهو المذهب عند الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية، إلا أن الحنفية اشترطوا أن يجري التعامل بها (¬٣).
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "ولا تنعقد المفاوضة والعنان إلا بالدراهم والدنانير، وتبرهما إن جرى التعامل به، وبالفلوس الرائجة".
وجاء في أسنى المطالب: "ومنها التبران: أي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيهما" (¬٤).
وجاء في حاشية الجمل: "ومن النقد الذي تجوز فيه الشركة التبر، فلا تختص الشركة بالنقد المضروب بخلاف القراض فإنه يختص به" (¬٥).
---------------
(¬١) كشاف القناع (٣/ ٤٩٨).
(¬٢) انظر فتح القدير (٦/ ١٧٠).
(¬٣) اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٩٤).
(¬٤) أسنى المطالب (٢/ ٢٥٣).
(¬٥) حاشية الجمل (٣/ ٣٩٥).

الصفحة 119