كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الراجح:
القول بجواز الشركة في الذهب والفضة مطلقًا سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، لجواز الشركة في العروض، والله أعلم.

الصفحة 121