كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

والخلط عند المالكية يشمل الخلط الحسي والخلط الحكمي:
فالحسي: بأن تضم الحصص بعضها إلى بعض.
والحكمي: بأن يكتفي بتخصيصه، أو وضعه في خزانة لهما، أو في يد أمين يختارانه، أو في يد وكيلهما.
واختار الحنابلة أن هلاك المال بعد انعقاد الشركة هلاك من مال الشركة مطلقًا، خلط المال أو لم يخلط، ووافقهم المالكية فيما إذا كان المال عرضًا (¬١).
جاء في الإنصاف: "وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما.
يعني: إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين:
إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما.
الثانية: إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضًا على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به في المحرر والوجيز، وغيرهما، وقدمه في الفروع وغيره. وعنه من ضمان صاحبه فقط، ذكرها في التمام" (¬٢).
---------------
= انظر المبسوط (١١/ ١٦٧)، فتح القدير (٦/ ١٧٩).
وجاء في الذخيرة (٨/ ٤٧): "إذا صَرَّ كل واحد ماله على حدة، وجعلاهما عند أحدهما، فضاع أحدهما هو منهما، ولو بقي مال كل واحد بيده فضمانه منه حتى يخلطا، أو يجعلاهما عند الشركة".
(¬١) الفروع (٤/ ٣٩٦).
جاء في الشرح الصغير (٣/ ٤٦٣): "إن حصل التلف بعد الخلط، ولو حكمًا، أو كان المال عرضًا فمنهما: الضمان معًا، ولا يختص برب المال، فالعرض لا يشترط فيه الخلط كما قيد اللخمي به المدونة".
(¬٢) الإنصاف (٥/ ٤١٢، ٤١٣).

الصفحة 124