كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الشرط الخامس العلم بمقدار رأس مال الشركة
قال الزيلعي: كل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لاتوجب الفساد (¬١).
[م - ١٢٩٧] اختلف الفقهاء هل يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة عند التعاقد على قولين:

القوال الأول:
لا يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة وقت العقد، وهذا مذهب الحنفية, والأصح في مذهب الشافعية.
قال في بدائع الصنائع: "وأما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا" (¬٢).
وقال النووي: "هل يشترط العلم حالة العقد بقدر النصيبين، بأن يعرفا أن المال بينهما نصفان، أو على نسبة أخرى؟ وجهان: أصحهما: لا يشترط إذا أمكن معرفته من بعد.
ومأخذ الخلاف: أنه إذا كان بينهما مال مشترك، وكل واحد يجهل حصته، فأذن كل واحد لصاحبه في التصرف في كل المال، أو في نصيبه، هل يصح الإذن؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لجهلهما.
وأصحهما نعم؛ لأن الحق لا يعدوهما" (¬٣).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (٥/ ٨٣).
(¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ٦٣)، وانظر الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠٦).
(¬٣) روضة الطالبين (٤/ ٢٧٨).

الصفحة 143