كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الشرط السادس في اشتراط العمل في شركة العنان على أحد المتعاقدين
ما صح من الشركات على انفراده صح مع غيره (¬١).
المعروف في شركة العنان: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم، ولو متفاوتًا ليعملا فيه جميعًا.
والمعروف في شركة المضاربة: أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه، وله جزء من الربح.
فتختص العنان: بأن المال والعمل من كلا الشريكين.
وتختص المضاربة: بأن المال من أحد الشريكين، والعمل من الآخر.
وفي مسألتنا هذه: المال من كلا الشريكين، فلم تشبه المضاربة من كل وجه.
والعمل أيضًا من أحد الشريكين فلم تشبه العنان من كل وجه.
[م - ١٢٩٨] فما حكم المشاركة على هذا الوجه؟
وما هي التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى جواز اشتراط أن يكون العمل على أحدهما دون الآخر (¬٢).
---------------
(¬١) انظر المغني (٥/ ١٨).
(¬٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٧)، البحر الرائق (٥/ ١٨٩)، المبسوط (١٢/ ٣٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٠). =

الصفحة 147