كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وقيل: يجوز مطلقًا حتى ولو كان نصيبه من الربح أقل من قدر ماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬١)، ورجحه شيخنا محمَّد بن عثيمين؛ لأنه إذا أعطى العامل ربحه كاملاً لصاحب المال فهو إحسان منه، ومن يمنع الإحسان؟!
---------------
(¬١) الإنصاف (٥/ ٤٠٩).

الصفحة 151