كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الشرط الثالث: أن يكون محل العمل معلومًا.
الشرط الرابع: أن يكون نصيب العامل معلومًا مشاعًا.
الشرط الخامس: أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم.
المبحث الأول: في المساقاة إلى الجذاذ.
المبحث الثاني: أكثر مدة المساقاة.
المبحث الثالث: في أقل مدة المساقاة.
الشرط السادس: أن يكون العمل كله على العامل.
الشرط السابع: في اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك.
الشرط الثامن: في اشتراط إسلام الساقي والمالك.
الفصل الثاني: في شروط المزارعة.
الشرط الأول: أهلية العاقدين.
الشرط الثاني: في بيان جنس البذر.
الشرط الثالث: في تحديد مقدار البذر.
الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما.
الشرط الخامس: في اشتراط خلط البذر من العاقدين.
الشرط السادس: في تماثل البذرين جنسا.
الشرط السابع: في اشتراط تعيين رب البذر.
الشرط الثامن: كون الخارج في المزارعة مشتركا بين الزارعين.
الشرط التاسع: في اشتراط التخلية بين الأرض وبين العامل.

الصفحة 16