كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

القول الثاني:
لا يصح توقيت الشركة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأحد قولي الحنفية، واختيار ابن حزم (¬١).
جاء في شرح ميارة: "والشركة لا تكون إلى أجل، ولكل واحد منهما أن ينحل عن صاحبه، ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء" (¬٢).
وقال ابن عبد البر: "ولا يجوز القراض (المضاربة) إلى أجل، فإن وقع فسخ، وإن عمل رد إلى قراض مثله" (¬٣).
والقول في الشركة كالقول في القراض.
وهذا النقل يخالف قولهم بأن عقد الشركة عقد لازم، فليتأمل.

الراجح:
أرى أن القول بالتوقيت هو القول الصحيح؛ لأن الأصل في الشروط الصحة
---------------
(¬١) انظر البحر الرائق (٥/ ١٨٨).
وأما المالكية والشافعية فقد منعوا توقيت عقد المضارية إلى أجل معين، انظر: المدونة (٥/ ١٠٩)، الخرشي (٦/ ٢٠٦)، منح الجليل (٧/ ٣٢٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٠)، الشرح الكبير (٣/ ٥١٩)، القوانين الفقهية (ص ١٨٦)، الذخيرة (٦/ ٣٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٨٣).
وانظر في مذهب الشافعية: حواشي الشرواني (٦/ ٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٢).
وقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٤١٨): "ولا تحل الشركة إلى أجل مسمى؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل".
(¬٢) شرح ميارة (٢/ ١٢٣)، وهذا يخالف ما هو مشهور من المذهب بأن عقد الشركة عقد لازم، والله أعلم.
(¬٣) الكافي لابن عبد البر (ص ٣٨٦).

الصفحة 163