كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

يقدر بشيء، والصحيح أن ذلك منصرف إلى المتعارف، وهو ما لا يعده التجار سرفًا، كذا في الغياثية" (¬١).
وجاء في شرح الخرشي لقول خليل: "وله أن يتبرع إن استألف به، أو خف" قال الخرشي: "يعني أن أحد شريكي المفاوضة يجوز له من غير إذن شريكه أن يتبرع بشيء من مال الشركة من هبة، ونحوها بشرط أن يفعل ذلك استئلافًا للشركة؛ ليرغب الناس في الشراء منه، وكذلك يجوز له أن يتبرع بشيء خفيف من مال الشركة، ولو كان بغير استئلاف كإعارة آلة، كماعون، ودفع كسرة لسائل، أو شربة ماء، أو غلام لسقي دابة، والكثرة والقلة بالنسبة لمال الشركة" (¬٢).
وجاء في الإنصاف: "قوله (ولا يقرض). هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثر الأصحاب ...
وقال ابن عقيل: يجوز للمصلحة.
يعني: على سبيل القرض. صرح به في التلخيص وغيره (¬٣).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: "ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن، ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة" (¬٤).
وجواز القرض مقيد بأن يكون ذلك أصلح للشركة كأن يخاف على مال الشركة، ويكون المستقرض معروفًا بالأمانة ولا يخاف منه الجحود، ومليئًا في
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (٢/ ٣١٢).
(¬٢) الخرشي (٦/ ٤٣)، وانظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٦٤).
(¬٣) الإنصاف (٥/ ٤١٤).
(¬٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣١١)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٥، ٥٠٦).

الصفحة 168