كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الشرط العاشر: أن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا.
الشرط الحادي عشر: في اشتراط بيان نصيب من لا بذر منه.
الباب الرابع: في أحكام المساقاة.
الفصل الأول: في أحكام المساقاة.
المبحث الأول: فيما يلزم العامل في عقدي المساقاة والمزارعة.
المبحث الثاني: المساقي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط.
المبحث الثالث: فيمن تجب عليه زكاة الحائط.
المبحث الرابع: في نفقة عامل المساقاة.
المبحث الخامس: في مساقاة العامل غيره.
المبحث السادس: في مساقاة الشريك لشريكه.
المبحث السابع: في مساقاة حوائط عدة.
المبحث الثامن: في التخيير في المساقاة إن كان سيحًا فبكذا أو كلفة فبكذا.
المبحث التاسع: في جواز اشتراط العامل غلمان رب المال.
الفصل الثاني: في أحكام المساقاة الفاسدة.
المبحث الأول: فيما تفسد به المساقاة.
المبحث الثاني: في حكم المساقاة الفاسدة.
الباب الخامس: في انتهاء عقد المساقاة.
الفصل الأول: في انتهاء عقد المساقاة بالفسخ.
المبحث الأول: الفسخ بعجز العامل.

الصفحة 17