كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الفرع الثاني في خلط مال الشركة بماله الخاص
الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (¬١).
كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن (¬٢).
[م - ١٣٠٣] لم يختلف الفقهاء بأن الشريك له أن يخلط مال الشركة إذا أخذ إذنًا صريحًا بذلك من شريكه.
واختلفوا فيما إذا لم يكن هناك إذن صريح في خلط مال الشركة بماله؟

القول الأول:
لا يملك الشريك خلط مال الشركة بماله إلا إذا كان هناك تفويض عام، كما لو قال له: اعمل فيه برأيك، ولا يشترط الأذن الصريح.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
جاء في الفتاوى الهندية: "إذا لم يقل الشريك له: اعمل برأيك ليس له أن يخلط مال الشركة بمال له خاصة" (¬٣).
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: " ... ليس له أن يخلط مال الشركة بماله ... فإذا فعل يكون ضامنًا حصة شريكه" (¬٤).
---------------
(¬١) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(¬٢) انظر المغني (٥/ ٢٤).
(¬٣) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٣).
(¬٤) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٩).

الصفحة 171