كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

وجاء فيها أيضًا: "إذا فوض أحد الشريكين أمور الشركة إلى رأي الآخر قائلاً: اعمل برأيك، أو اعمل ما تريد، فله أن يعمل كل شيء من توابع التجارة، فيجوز أن يرهن مال الشركة، أو الارتهان لأجلها، والسفر بمال الشركة، وخلط مال الشركة بماله، وعقد الشركة مع آخر ... " (¬١).
وجاء في كشاف القناع: ليس له "أن يخلط مال الشركة بماله، ولا مال غيره؛ لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال، وليس هو من التجارة المأذون فيها" (¬٢).
وقال في الشرح الكبير لابن قدامة: "فإن قال: اعمل فيه برأيك جاز له أن يعمل كل ما نفع في التجارة من الإبضاع، والمضاربة بالمال، والمشاركة به، وخلطه بماله ... " (¬٣).

القول الثاني:
يملك الشريك خلط ماله بمال الشركة بمطلق العقد، ولو لم يأذن له شريكه، وهذا مذهب المالكية.
جاء في القوانين الفقهية: "إذا خلط العامل ماله بمال القراض، فهو غير متعد خلافًا لهما" (¬٤).
وعللوا ذلك بأن الخلط من ضرورات أعمال التجارة لتحقيق الربح، وهو من عادة التجار، والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة، ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط، وأن التجارة ستكون واحدة.
---------------
(¬١) المرجع السابق، مادة (١٣٨٢)، وانظر بدائع الصنائع (٦/ ٧١).
(¬٢) كشاف القناع (٣/ ٥٠١).
(¬٣) الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ١٢٣)، وانظر الكافي (٢/ ٢٦٢)، المغني (٥/ ١٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٢).
(¬٤) القوانين الفقهية (ص ١٨٦).

الصفحة 172