كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

القول الثالث:
لا يملك الخلط بالتفويض العام بل لا بد من إذن صريح، وهذا مذهب الشافعية.
وكلام الشافعية عن المسألة وإن كان في عقد المضاربة، إلا أن القول في الشركة كالقول في المضاربة.
جاء في الحاوي الكبير: "لا يجوز له أن يخلط ماله بمال القراض، وعليه تمييز كل واحد من المالين، فإن خلطهما، فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون بإذن رب المال ... فيجوز، ويصير شريكًا ومضاربًا ...
والضرب الثاني: أن يخلط المالين بغير إذن رب المال ... فيبطل القراض؛ لأنه يصيبر كالعادل عن حكمه" (¬١).

الراجح:
أرى أن قول الحنفية والحنابلة وسط بين القولين إلا أن يكون هناك عرف أو عادة محكمة، فيجري العمل فيها، والله أعلم.
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٢٠).

الصفحة 173