كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

عاجز عن مباشرة النوعين لنفسه، ولا يجد بدًا من أن يوكل غيره بأحد النوعين ليحصل مقصودهما -وهو الربح- فيصير كل واحد منهما كالآذن لصاحبه في ذلك دلالة.
ولأن الوكالة التي تتضمنها الشركة بمنزلة الوكالة العامة، ولهذا صحت من غير بيان جنس المشترى وصفته.
وفي الوكالة العامة: للوكيل أن يوكل غيره؛ فإنه لو قال لوكيله: اعمل برأيك؛ كان له أن يوكل غيره" (¬١).
وقال القرافي في الذخيرة نقلًا عن الطرطوشي: "تجوز المفاوضة: وهي أن يفوض كل واحد التصرف في البيع، والشراء، والضمان، والكفالة، والتوكيل، والقراض، وما فعله لزم الآخر إن كان عائدًا إلى تجارتهما" (¬٢).
وجاء في البهجة في شرح التحفة: "وشركة مفاوضة: وهي أن يطلق كل منهما التصرف لصاحبه في المال الذي أخرجاه غيبة وحضورًا، وبيعًا وشراء، وضمانًا وتوكيلًا، وكفالة وقراضًا، فما فعل أحدهما من ذلك لزم صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما" (¬٣).
---------------
= شرح الهداية (٦/ ١٨٤)،الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢٢).
وانظر في مذهب المالكية: الذخيرة (٨/ ٥٣)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣٤٥)، كما نص المالكية بأن له أن يقارض أجنبيًا، وهذا أبلغ من التوكيل، انظر الشرح الكبير (٣/ ٣٥٢)، الخرشي (٦/ ٤٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٤٦٥).
وانظر قول بعض الحنابلة في الإنصاف (٥/ ٤١٧، ٤١٨)، المبدع (٥/ ١١).
(¬١) المبسوط (١١/ ١٧٥).
(¬٢) الذخيرة (٨/ ٥٣).
(¬٣) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣٤٥).

الصفحة 176