كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال -يعني ابن القاسم- نعم، عند مالك هذا جائز" (¬١).
وقال الشيرازي: "فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه، كحمل المتاع، ووزن ما يثقل وزنه، فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه، وله أن يستأجر من مال القراض من يتولاه" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "وله أن يستأجر من رأس مال الشركة، ويؤجر؛ لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان، فصار كالشراء والبيع" (¬٣).
---------------
(¬١) المدونة (٥/ ٩٣).
(¬٢) المهذب (١/ ٣٨٦)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣١١).
(¬٣) المغني (٥/ ١٣)، وانظر المبدع (٥/ ٩).

الصفحة 180