كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الفرع السادس في السفر بمال الشركة
الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (¬١).
تصرف الشريك ... ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود مصلحة الشركة (¬٢).
[م - ١٣٠٧] اتفق الفقهاء على أن للشريك أن يسافر بمال الشركة إذا أذن له شريكه، واختلفوا فيما لو سافر بالمال دون إذنه على أربعة أقوال:

القول الأول:
للشريك والمضارب أن يسافر بلا إذن من شريكه، إذا أمن الطريق، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، ومحمد، والمذهب عند الحنابلة (¬٣).
جاء في الفتاوى الهندية: "ولشريك العنان والمبضع والمضارب أن يسافروا بالمال، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، ومحمد" (¬٤).
وجاء في تحفة الفقهاء: "وكذا لكل واحد منهما -يعني الشريكين- أن يبضع
---------------
= وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٥/ ٤١٥)، المبدع (٥/ ١٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١).
(¬١) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(¬٢) انظر الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٧١).
(¬٣) تحفة الفقهاء (٣/ ٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٣)، الدر المختار (٤/ ٣١٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٠١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٤)، الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢٦٠)، المحرر في الفقه (١/ ٣٥١).
(¬٤) الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٣).

الصفحة 183