كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)

الفرع السابع في حق الشريك في الإقالة
تصرف الشريك ... ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود مصلحة الشركة (¬١).
[م - ١٣٠٨] اختلف الفقهاء في الشريك، هل له أن يقايل ما اشتراه الآخر، والخلاف فيها يرجع إلى الخلاف في الإقالة، فمن رأى أنها بيع رأى أن الشريك له أن يقايل؛ لأن له أن يبيع. ومن رأى أنها فسخ اختلفوا هل للشريك أن يفسخ العقد، أو ليس له ذلك؟ على قولين:

القول الأول:
ذهب الحنفية والمالكية والأصح في مذهب الحنابلة، أن الشريك له أن يقايل فيما بيع من مال الشركة، سواء أكان هو البائع أم شريكه.
جاء في بدائع الصنائع: "ولأحدهما أن يقايل فيما باعه الآخر؛ لأن الإقالة فيها معنى الشراء، وأنه يملك الشراء فيملك الإقالة" (¬٢).
وقيد المالكية الجواز بأن لا يكون في ذلك محاباة للبائع، وأن يكون في ذلك مصلحة للشركة.
وهذا القيد معتبر عند الفقهاء في كل من تصرف لغيره.
جاء في التاج والإكليل: "وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه، وتوليته لازمة كبيعه، ما لم تكن فيه محاباة، فيكون كالمعروف لا يلزم إلا ما جرَّ به إلى
---------------
(¬١) انظر الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٧١).
(¬٢) بدائع الصنائع (٦/ ٧١)، وانظر: المدونة (٥/ ٨٣)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٨)، =

الصفحة 187